بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ اَلْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اِسْتَقَى فَقَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 134