بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ مُخَفَّفٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh