بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ اَلْإِذْخِرَ وَ اَلْقَيْصُومَ وَ اَلْخُزَامَى وَ اَلشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ». وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلتُّفَّاحِ وَ اَلْأُتْرُجِّ وَ اَلنَّبِقِ وَ مَا طَابَ مِنْ رِيحِهِ فَقَالَ تُمْسِكُ عَنْ شَمِّهِ وَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 136