بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ «ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ » ثُمَّ قَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا مِنْ حَاجٍّ يَضْحَى مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 136