بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ اَلْفُسْطَاطِ وَ بَيْنَ ظِلِّ اَلْمَحْمِلِ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَظَلَّ فِي اَلْمَحْمِلِ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَقْضِي اَلصِّيَامَ وَ لاَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ» قَالَ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh