باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 56
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56

باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ «إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» قِيلَ فَأَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يَدْفِنُهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh