باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 56
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
18 حديثًا · 4 شروح
رَوَى جَمِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَجِدْ فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً، بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ «فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلاَ يَدْرِي مَا صَنَعَ قَالَ «عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ» قُلْتُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَعَى وَ مَشَى قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ «فِي اَلْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «شَاةٌ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ» فَقُلْتُ فَأَرْنَباً فَقَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلثَّعْلَبِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وهو قول الله عز وجل: " عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه "، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة. وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه. ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده، فإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة فإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلنَّاسِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ» قَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنَ اَلْبَحْرِ قَالَ «فَارْمُسُوهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَنْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
والجراد لا يأكله المحرم. ولا يأكله الحلال في الحرم. فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام. وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام. وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه.
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ «إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» قِيلَ فَأَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يَدْفِنُهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا:
أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «يَذْبَحُ اَلصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْمَيْتَةِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى يُوسُفُ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ «عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْمٍ حُجَّاجٍ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا أَفْرَاخَ نَعَامٍ فَأَكَلُوا جَمِيعاً قَالَ «عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا جَمِيعاً فَيَشْتَرُونَهَا عَلَى عَدَدِ اَلْفِرَاخِ وَ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفِدَاءُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اِشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ رَفِيقَةٌ لَهُمُ اِجْعَلُوا لِي مِنْهُ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ «عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ » وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ مَلِيحُهُ اَلَّذِي تَأْكُلُونَ» وَ قَالَ «فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي اَلْآجَامِ يَبِيضُ فِي اَلْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَرِّ فَهُوَ صَيْدُ اَلْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنْ طَيْرٍ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ يَبِيضُ فِي اَلْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
الشرح #1