باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 56
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56

باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْمٍ حُجَّاجٍ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا أَفْرَاخَ نَعَامٍ فَأَكَلُوا جَمِيعاً قَالَ «عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا جَمِيعاً فَيَشْتَرُونَهَا عَلَى عَدَدِ اَلْفِرَاخِ وَ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh