بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ اَلْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 144