بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 59

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh