بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 59

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 143