بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 143