بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 66
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 66

بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا

وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: اِبْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ اَلطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بِئْسَمَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh