بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 66
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 66
بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh