بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 67
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 67

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

وَ سُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي ثَلاَثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «طَوَافُ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ» قَالَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ اَلطَّوَافَ فَإِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَوْ سَبْعَةً فَأَعِدْ طَوَافَكَ فَإِنْ خَرَجْتَ وَ فَاتَكَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh