بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اخْتَصَرَ شَوْطًا فِي الْحِجْرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 68
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 68
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اخْتَصَرَ شَوْطًا فِي الْحِجْرِ
رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي اَلْحِجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُعِيدُ اَلطَّوَافَ اَلْوَاحِدَ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 147