بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اخْتَصَرَ شَوْطًا فِي الْحِجْرِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 68
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 68

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اخْتَصَرَ شَوْطًا فِي الْحِجْرِ

رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي اَلْحِجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُعِيدُ اَلطَّوَافَ اَلْوَاحِدَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 147