بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 74
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 74
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ
رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ قَالَ «يَأْتِي اَلْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ «لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 149