بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 74
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 74

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَأَخَّرَ السَّعْيَ

5 أحاديث
رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ قَالَ «يَأْتِي اَلْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ «لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 149
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «يُؤَخِّرُهُ إِلَى اَللَّيْلِ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ «لاَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150
وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 150