بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ شَهَادَةَ اَلصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا اَلْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ لِمَوْضِعِ اَلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh