بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ - قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي غُلاَمٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلاَماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh