بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا اَلنِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ "تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh