بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ يَنْقَضِي كَلاَمُ شَاهِدِ زُورٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ اَلْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ اَلشَّهَادَةَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh