بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالَهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى اَلنَّارِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh