بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: "فِي اَلشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى اَلرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ اَلشُّهُودُ شَيْئاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh