بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 30

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh