بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh