بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 30

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ "نَعَمْ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 190