بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي اَلْبَلَدِ قَالَ "نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِقَامَةِ اَلشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh