بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 30
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 30

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ" قَالُوا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ". وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh