بَابُ الشُّفْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 35
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ "جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh