بَابُ الشُّفْعَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 35
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 35

بَابُ الشُّفْعَةِ

14 حديثًا · شرحان
رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْ يَعْنِي تُقْسَمْ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 191
وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ "لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ" ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 191
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا أُرِّفَتِ اَلْأُرَفُ وَ حُدَّتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ وَ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ- فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلشُّفْعَةُ لاَ تُورَثُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ وَ لاَ فِي رَحًى وَ لاَ فِي حَمَّامٍ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "وَصِيُّ اَلْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ اَلشُّفْعَةَ إِذَا كَانَتْ لَهُ رَغْبَةٌ" قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لِلْغَائِبِ اَلشُّفْعَةُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا وَقَعَتِ اَلسِّهَامُ اِرْتَفَعَتِ اَلشُّفْعَةُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ "اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 192
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ "يَبِيعُهُ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ "هُوَ أَحَقُّ بِهِ" ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 192
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ "لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 192
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ "جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh