بَابُ الشُّفْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 35
وَ- فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh