بَابُ الشُّفْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 35
وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ وَ لاَ فِي رَحًى وَ لاَ فِي حَمَّامٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh