بَابُ الْكَفَالَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 38
وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ بِدَنَانِيرِهِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ "نَعَمْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 195