بَابُ الْكَفَالَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 38
وَ- سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 195