بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى أَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ "يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 200