بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 46

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ "يَجُوزُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh