بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 46

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ يَكُنِ اِسْتَثْنَى اَلسَّيِّدُ اَلْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 200