بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ اَلْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ "إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 201