بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh