بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 46

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh