بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ اَلْآخَرُ نِصْفَهُ قَالَ "يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَ اَلْأَوَّلُ وَ أُمِرَ اَلْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ اَلَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh