بَابُ التَّدْبِيرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 47
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ "لاَ يَجُوزُ اَلَّذِي يَجْعَلُ لَهُ فِي ذَلِكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh