بَابُ التَّدْبِيرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 47
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ اَلَّذِي لَهُ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 202