بَابُ التَّدْبِيرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 47
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 201