بَابُ التَّدْبِيرِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 47
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ قَالَ "نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 202