بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 48
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ "يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh