بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 52
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 52

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ

وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 209