بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 52
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ "حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَى وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ اَلزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 209