بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 14
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ أَخِي إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ اَلْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ "يَتَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي اَلْخَرَاجَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي اَلْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 237