بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 30
وَ رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ "تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh