بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 30
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ "إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ غَيْرِ مَاءٍ وَ لاَ كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا " ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh